الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 ديسمبر 2017

الطعن 6050 لسنة 58 ق جلسة 12 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ق 8 ص 72

جلسة 12 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.

----------------

(8)
الطعن رقم 6050 لسنة 58 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. قانون "تفسيره". أسباب الإباحة وموانع العقاب. "أسباب الإباحة".
حق الساحب المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها. علة ذلك؟ المادة 148 من قانون التجارة.
(2) شيك بدون رصيد. قانون "تفسيره". أسباب الإباحة وموانع العقاب. "أسباب الإباحة". تبديد. سرقة. نصب.
سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها.
إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته. أساس ذلك؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". شيك بدون رصيد.
الدفاع الجوهري. على المحكمة أن تعرض له استقلالاً كشفاً لمدى صدقه أو ترد عليه بما يدفعه. إمساكها عن ذلك. قصور.
مثال.

------------------
1 - إن نص المادة 148 من قانون التجارة قد جرى على أنه "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها"، وكان المقرر طبقاً للنص القانوني سالف الذكر أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد.
2 - لما كان من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما إنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة - التي هي الأصل - هي الأولى بالرعاية.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن سالف الإشارة، وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى الماثلة، حتى يفصل في جنحة التبديد المقامة من الطاعن على ما سلف إيراده - أن تبين لها، أن محلها ذات الشيك في الدعوى المعروضة، اعتباراً بأن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الأخرى، وتتحقق به مسئولية الطاعن جنائياً أو تنتفي وذلك عملاً بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتسع له وجه الطعن ويظاهر المسطور في مستنداته التي حوتها المفردات المضمومة التي أفصح في طعنه أنه تمسك بدلالتها وفقاً للاتهام المسند إليه في الدعوى الماثلة، فإن تبين لها أن الحكم في الدعوى لا تتوقف نتيجته على الفصل في الدعوى الأخرى، كان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدة صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز تلا ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في.... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض للدفاع الجوهري الذي أبداه في مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية والمؤيدة بالمستندات التي ضمنها أن حصول المدعي بالحقوق المدنية على الشيك كان نتيجة جريمة خيانة أمانة إلا أن الحكم أعرض كلية - عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات أن الطاعن قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه ضمنها أن المستفيد....... كان بحوزته أربعة شيكات أصدرها الطاعن كل منها بمبلغ مائتي جنيه ثم أناب المدعو....... باسترداد تلك الشيكات من المستفيد بعد أن سلمه قيمتها، ولخلاف نشب بين الأخير والطاعن رفض رد الشيكات إليه وقام...... بمطالبته بقيمة شيكين بينما سلم الشيكين الآخرين إلى المدعي بالحقوق المدنية من بينها الشيك موضوع الدعوى الراهنة، وكان ذلك بطريق التواطؤ، وقدم تأييداً لدفاعه صورة رسمية من الشكوى رقم 2386 لسنة 1984 إداري تلا التي تضمنت سؤال أطراف النزاع وسؤال..... و....... حيث قررا بأنهما حضرا واقعة تكليف الطاعن لـ....... باسترداد الشيكات الأربع من المستفيد بعد أن سلمه قيمتها، كما تضمنت المفردات شهادة رسمية مؤرخة 26/ 6/ 1985 من جدول الجنح بنيابة تلا في الجنحة رقم 2975 لسنة 1985 تبين منها أنها مقامة بطريق الادعاء المباشر من الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الراهنة والمستفيد و...... باتهامهم بارتكاب واقعة خيانة أمانة لعدم رد الشيكات إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكان نص المادة 148 من قانون التجارة قد جرى على أنه "لا تقبل المعارضة في قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها". وكان المقرر طبقاً للنص القانوني سالف الذكر أن الشارع أباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة - التي هي الأصل - هي الأولى بالرعاية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن سالف الإشارة، وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن توقف الدعوى الماثلة، حتى يفصل في جنحة التبديد المقامة من الطاعن على ما سلف إيراده - إن تبين لها، أن محلها ذات الشيك في الدعوى المعروضة، اعتباراً بأن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الأخرى، وتتحقق به مسئولية الطاعن جنائياً أو تنتفي وذلك عملاً بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتسع له وجه الطعن ويظاهر المسطور في مستنداته التي حوتها المفردات المضمومة، التي أفصح في طعنه أنه تمسك بدلالتها وفقاً للاتهام المسند إليه في الدعوى الماثلة، فإن تبين لها أن الحكم في الدعوى لا تتوقف نتيجته على الفصل في الدعوى الأخرى، كان عليها أن تعرض لدفاعه ذاك استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية. مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق