الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 ديسمبر 2017

الطعن 683 لسنة 55 ق جلسة 10 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 62 ص 289

برئاسة السيد المستشار / زكى ابراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.
----------
ضرائب " الضرائب على الدخل ".
سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أرباح الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية . مأموريات الضرائب العقارية . هي الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة . اختصاصها - دون مأموريات الحاصلات الزراعية - بتقدير و ربط هذه الضريبة . علة ذلك .
النص فى البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 - المعدلة بالقانون 46 لسنه 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على " الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنه _. واستثناء من حكم المادة 37 من القانون ، تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة رقم 113 لسنه 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التى تجاوز ثلاثة وحتى عشرة أفدنه وعلى أساس مثلى هذه الضريبة عن المساحة التى تزيد على ذلك _ وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية فى الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب _" يدل وعلى نحو ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع ذلك القانون - أن المشروع راعى وهو يفرض هذه الضريبة لأول مرة على نوع من أنواع الاستغلال الزراعي أن يتبع أسلوبا ميسرا فى حسابها بأن حدد لها سعرا مناسبا ووضع لأدائها نظاما مبسطا بربطها بنوع من الضريبة العقارية دون تطلب أن تربط على الأرباح الحقيقية فنص على أن تكون فئاتها مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية عن المساحة من ثلاثة إلى عشرة أفدنه ومثلى تلك الضريبة عما يزيد عن ذلك، وناط بمأموريات الضرائب العقارية تحصيلها فى نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها استثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنه 1939، وبالتالي فلا يقتضى ربط تلك الضريبة تقدير الأرباح الحقيقية الناشئة عن النوع من الاستغلال الزراعي بموجب 18،19 ضرائب وفقا للمقرر بحسب الأصل في إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ويكون من حسن السياسة التشريعية ، أن الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة وهى مأموريات الضرائب العقارية هى المختصة - دون مصلحة الضرائب- بتقدير وربط هذه الضريبة وفقا للأسلوب المبسط المنصوص عليه فى البند 5 سالف البيان، لما كان ذلك ، وكانت المنصوص المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم إجراءات وقواعد ربطها وتحصيلها - ومنها النصوص سالفة البيان - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها المشروع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب البطلان دون حاجة للنص عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية دون الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية قدرت صافي أرباح المطعون ضدها من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية لحديقة الفاكهة المملوكة لها في كل من سنتي 1978، 1979، فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إعادة الأوراق إلى المأمورية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند 5 من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لاختصاص الضرائب العقارية بتحديد تلك الضريبة وتحصيلها – أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 194 لسنة 1983 ضرائب جنوب القاهرة طعنا على هذا القرار. وبتاريخ 31/10/1983 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 921 سنة 100ق القاهرة، وبتاريخ 9/1/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة على أرباح الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن من مقتضى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية بموجب البند المشار إليه بتحصيل تلك الضريبة أن تكون المرحلة السابقة على ذلك وهي التقدير والربط من اختصاص تلك المأموريات في حين أن اختصاص تلك المأموريات بتحصيل تلك الضريبة لا يقتضي باللزوم اختصاصها بالتقدير والربط ذلك أن تقدير وربط الضريبة على الأطيان الزراعية تقوم به لجان إدارية وبالتالي فلا يكون لهذه المأموريات تقدير وربط الضريبة على الأرباح التجارية التي رسم لها القانون رقم 14 لسنة 1939 إجراءات معينة لها تبدأ بالتقدير والربط على النموذجين 18، 19 ضرائب، ولو أراد المشرع غير ذلك لما أخضع أرباح الاستغلال الزراعي لتلك الضريبة ولأورد حكمها ضمن أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، أو لنص صراحة على استثنائها من إجراءات التقدير والربط المشار إليها ولا يغير من ذلك ما ورد باللائحة التنفيذية من اختصاص مأموريات الضرائب العقارية بتحديد مقدار تلك الضريبة إذ لا يعدو ذلك أن يكون إجراءً تمهيديا لتحصيلها يختلف عن تحديد وعائها وبالتالي عن إجراءات التقدير والربط
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية – على "سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة... واستثناء من حكم المادة 37 من القانون تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقاً للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التي تجاوز ثلاثة وحتى عشرة أفدنة وعلى أساس مثلي هذه الضريبة عن المساحة التي تزيد على ذلك ..... وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة في نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب..." يدل – وعلى نحو ما أشار إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون العدالة الضريبية، وتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع ذلك القانون – أن المشرع راعى وهو يفرض هذه الضريبة لأول مرة على نوع من أنواع الاستغلال الزراعي أن يتبع أسلوبا ميسرا في حسابها بأن حدد لها سعرا مناسباً، ووضع لأدائها نظاماً مبسطاً بربطها بنوع من الضريبة العقارية دون تطلب أن تربط على الأرباح الحقيقية، فنص على أن تكون فئاتها مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية عن المساحة من ثلاثة إلى عشرة أفدنة ومثلي تلك الضريبة عما يزيد عن ذلك، وأناط بمأموريات الضرائب العقارية تحصيلها في نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها استثناء من حكم المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبالتالي فلا يقتضي ربط تلك الضريبة تقدير الأرباح الحقيقية الناشئة عن هذا النوع من الاستغلال الزراعي بموجب النموذجين 18، 19 ضرائب وفقا للمقرر بحسب الأصل في إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ويكون من حسن السياسة التشريعية، أن الجهة المنوط بها تحصيل تلك الضريبة وهي مأموريات الضرائب العقارية – هي المختصة دون مصلحة الضرائب – بتقدير وربط هذه الضريبة وفقا للأسلوب المبسط المنصوص عليه في البند 5 سالف البيان، لما كان ذلك، وكانت النصوص المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم إجراءات وقواعد ربطها وتحصيلها – ومنها النصوص سالفة البيان – من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب البطلان دون حاجة للنص عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى اختصاص مأموريات الضرائب العقارية دون ضرائب الحاصلات الزراعية بإجراءات ربط الضريبة محل النزاع فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق