برئاسة السيد المستشار / أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / محمد صدقي العصار وزكى الصاوي صالح وجمال الدين عبد اللطيف وجلال
الدين رافع.
-----------
- 1 تقادم "التقادم الخمسي".
رسوم " الرسوم القضائية : التقادم المسقط للرسوم".
سقوط الرسوم القضائية بالتقادم بمضي خمس سنوات المادة الأولي من
القانون 646 لسنة 1953 .
الرسوم القضائية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي نوع من الرسوم
المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها، وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم
646 لسنه 1953 على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة
أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول "فإنه يتعين القول
بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر 1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت
الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص
المادة 377 من القانون المدني.
- 2 تقادم "التقادم الخمسي".
رسوم " الرسوم القضائية : التقادم المسقط للرسوم".
إعلان قائمة الرسوم القضائية للصادر ضده أمر التقدير قاطع للتقادم
المسقط للرسوم .
تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة الثالثة من
القانون رقم 646 لسنه 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم
يستوى في ذلك ما ورد منها في القانون المدني أو في القوانين الخاصة و من ثم فإن
إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة
سالفة الذكر .
- 3 حكم " إصدار الحكم".
تقادم " تغيير مدة التقادم ". رسوم " الرسوم القضائية : التقادم
المسقط للرسوم".
أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين صيرورته نهائيا
باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها أثره سقوط الرسوم المستحقة بانقضاء خمس عشرة
سنة م 385 مدني .
أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد
طرق الطعن فيه أو بفواتها، ومفاد نص المادة 2/385 من القانون المدني أنه إذا صدر
حكم نهائي بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس
عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى
رقم..... بتاريخ 1960/12/25 وصدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها في 1961/7/2
وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه وحكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه
في المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد، وصار هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه ومن
ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً وتكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم في هذه
الحالة لم تنقضي حتى تاريخ الشروع في التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية في سنة 1972
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات
ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
- تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 676 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية ضد وزير العدل بصفته وكبير كتاب محكمة القاهرة الابتدائية بصفته –
الطاعنين – طالبا الحكم بسقوط الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى رقم 5239 سنة
1955 مدني القاهرة الابتدائية وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 25/12/1960 حكم لصالحه
في الدعوى سالفة الذكر مع إلزامه بالمصروفات وأن رئيس المحكمة أصدر في 2/7/1961
أمرا بتقدير الرسوم المستحقة على تلك الدعوى وقدرها 981 جنيها و360 مليما، وإذ
فوجئ بالشروع في التنفيذ عليه بهذه الرسوم دون أن يعلن بأمر التقدير ورغم سقوطها
بمدة ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني فقد أقام دعواه للحكم له
بطلباته. رد الطاعنان بأن المطعون عليه أعلن بالأمر الصادر بتقدير الرسوم وعارض
فيه وقضي بسقوط حقه في المعارضة لرفعها بعد الميعاد، ويعتبر هذا حكما بالدين حاز
قوة الأمر المقضي ولا يسقط إلا بالتقادم بمدة خمس عشرة سنة طبقا للمادة 385/ 2 من
القانون المدني. وبتاريخ 31/5/1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه
هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3717 سنة 89ق مدني. وبتاريخ
22/3/1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة برسوم
الدعوى رقم 5239 سنة 1955 مدني القاهرة الابتدائية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على
هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق