الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017

الطعن 9526 لسنة 66 ق جلسة 13 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 85 ص 514

برئاسة السيد القاضي / إسماعيـل عبـد السميـع نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولي نائب رئيس المحكمة ، محـمد الأتربي ، طارق تمــيرك وزكريا عوض الله .
--------------
(1 ، 2) عمل " نقل العامل : سلطة جهة العمل " .
(1) نقل العامل . شرطه . أن يكون لصالح العمل . النقل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة . اتسامه بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل .
(2) فصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها لاختلافها جوهرياً عن عمله الأصلي . رفض دعوى التعويض عن ذلك استناداً إلى وجود عرف فندقي يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون إثبات صاحب العمل لذلك . فساد ومخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ، المادة 696 من القانون المدني يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى . إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب والمركز الأدبي ولازم ذلك أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة إنما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل حتى لو كان إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة والمرتب .
2 ـــــ إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها ــــ عامل نظافة ـــــ لاختلافها اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي - كاتب حسابات - ولم يثبت المطعون ضده الأول قيام حالة الضرورة أو القوة القاهرة التي تسوغ له نقل الطاعن إلى وظيفة أقل ميزة أو ملاءمة حال أنه المكلف بعبء الإثبات وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى التـعويض على أن العرف الفنـدقي يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون أن يبين المصدر الذى استقى منه وجود هذا العرف ودون أن يتمسك به المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدت برقم .... لسنة 1994 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضده الأول ــــ فندق .... ـــــ والمطعون ضدها الثانية ـــــ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ــــ بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 30000 جنيه تعويضاً عن فصله تعسفياً بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيهاً بدل إنذار ومبلغ 80 جنيهاً مقابل رصيد إجـازات ومبلغ 50 جنـيهاً إجازات وأعيـاد ومواسم ومبلغ 60 جنيـهاً منحة عيـد الأضحى ومبلغ 1000 جنيهاً متوسط الحوافز والمكافآت ومبلغ 2000 جنيهاً متوسط أرباح عام 1993 وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية . وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده الأول بوظيفة كاتب حسابات غير أنه قام بنقله إلى وظيفة عامل نظافة ولما امتنع عن تنفيذ هذا القرار أصدر قراراً بفصله من العمل وإذ أصابته أضراراً مادية وأدبية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1995 بإلزام المطعــون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن مبلغ 5000 جنيهــاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وبأن يؤدى له مبلغ 175 .28 جنيهاً مقابل بدل الإخطار وبدل الإجازة عن السنة الأخيرة ومنحة مايو . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 112ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنــة 112 ق القاهـــرة . وبتاريخ 24/7/1996 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في قضائه للطاعن بالتعويض وبدل الإجازة وتأييده في قضائه بمنحة مايو وقدرها 52 .43 جنيهاً ، وفى الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن حق صاحب العمل في نقل العامل إلى وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل مرتبط بوجود حالة الضرورة أو القوة القاهرة ولمدة معينة بشرط ألا يختلف عن العمل الأساسي اختلافاً جوهرياً وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب التعويض على أن العرف في مجال العمل الفندقي يجيز لصاحب العمل استخدام العامل في كافة الوظائف حال أن المطعون ضده لم يتمسك بهذا العرف ولم يقدم الحكم دليلاً عليه وكان قرار النقل مشوباً بالتعسف وقصد به الكيد بدلالة نقله من وظيفة كاتب حسابات إلى وظيفة عامل نظافة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة رقم 54 من القانون 137 لسنة 1981 ـ الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ على أنه " لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون كذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمــــــل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عـدم المساس بحقوقه المالية " وفى المادة 696 من القانون المدني على أنه " ..... 2ـ ونقل العامل إلى مركز أقـل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل . ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة للعامل " يدل على أنه وإن كان لرب العمل السلطة في تنظيم منشأته أو إعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل إلى وظيفة أخرى . إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الباعث على النقل هو صالح العمل وأن يكون إلى وظيفة مماثلة من حيث الدرجة والمرتب والمركز الأدبي ولازم ذلك أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة إنما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالح العمل حتى لو كان إلى وظيفة مماثلة بذات الدرجة والمرتب . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بفصل الطاعن لعدم شغله الوظيفة المنقول إليها ـ عامل نظافة ـ لاختلافها اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي ـــــــ كاتب حسابات ـــــ ولم يثبت المطعون ضده الأول قيام حالة الضرورة أو القوة القاهرة التي تسوغ له نقل الطاعن إلى وظيفة أقل ميزة أو ملاءمة حال أنه المكلف بعبء الإثبات وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض دعوى التعويض على أن العرف الفندقي يسمح باستخدام العامل في كافة الوظائف دون أن يبين المصدر الذى استقى منه وجود هذا العرف ودون أن يتمسك به المطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق