الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يناير 2018

الطعن 9550 لسنة 79 ق جلسة 10 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 108 ص 650

جلسة 10 مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف ، ناصر السعيد مشالي ، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومي عقبة .
-----------
(108)
الطعن 9550 لسنة 79 ق
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " .
 السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(2) كفالة " محل الكفالة " .
 ورود الكفالة على أي التزام متى كان صحيحاً وأياً كان نوعه أو مصدره . شرطه . إمكانية تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضـات . م772 مدني .
(3) عقد " عقد الكفالة " .
عقد الكفالة . ماهيته . اعتباره من عقود التبرع .
(4 -7) كفالة " محل الكفالة " " تحديد نطاق الكفالة " " آثار الكفالة : التزام الكفيل " .
(4) التزام الكفيل . يظل بحسب الأصل تابعاً للالتزام الأصلي . للكفيل أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين .
(5) الالتزام المكفول . الأصل وجوده عند التعاقد . تحديد مقداره في عقد الكفالة . شرط صحته عند عدم وجوده . علة ذلك . حماية للكفيل . مؤداه . وجود الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه . أثره . امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها . م778/1 مدنى .
(6) زيادة التزام الكفيل عن الالتزام المكفول . أثره . إنقاصه إلى يبلغ حد الالتزام المكفول . لا محل للقضاء ببطلان التزام الكفيل .
(7) تحديد مدى التزام الكفيل . مسألة موضوعية تخضع لسلطة قاضى الموضوع . تفسير عقد الكفالة . خضوعه لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .
(8 ، 9 ) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري " . كفالة " محل الكفالة " " تحديد نطاق الكفالة " .
    (8) كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري . كفالة لدين مستقبل . شرط صحتها . وجوب تحديد قدر الدين الذي يضمنه الكفيل مقدماً في عقد الكفالة .
 (9) قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بأداء مبلغ الكفالة دون إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي الذي على أساسه يتحدد نطاق الكفالة . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
2 – النص في المادة 772 من التقنين المدني يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية وجرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يمكن أن ترد الكفالة على أى التزام متى كان صحيحاً أياً كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات .
3 - الكفالة عقد ملزم لجانب واحد يرتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل لأنها من عقود التبرع .
4 - التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل حتى يضمن بذلك حقه في الرجوع بكل ما دفعه على المدين ، ويكون له أن يـتمسك قـبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالمدين .
5 - مفاد النص في المادة 778/1 من ذات التقنين " التقنين المدني " أنه " تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدِد مقدماً الدين المكفول " - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية وجرى به قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل أن يكـون الالتـزام المكفـول موجوداً عند التعاقد , إلا أن المشرع أجـاز لصحته عنـد عـدم وجـوده أن يحـدد الطرفـان مقـداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .
6 – النص في المادة 780 من التقنين المدني يدل على أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول ، فالجزاء على ذلك ليس هو بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول ، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من الالتزام المكفول .
7 - قاضي الموضوع هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص ، وهو في تحديده مدى التزام الكفيل يقضي في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهي تفسير الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع في حــدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .
8 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزام الناشئ عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة وفقاً لنص المادة 778 من التقنين المدني إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة مقدار الدين الذى يضمنه الكفيل .
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين من الثاني للأخير والكفلاء للشركة الطاعنة الأولى وبالتضامن معها بما قضى به وهو ما يزيد على مبلغ المليون جنيه استناداً إلى تقرير الخبير الثاني وعقـد التسهيـل الائتماني المؤرخ 3 من فبراير سنة 1998 الذى انتهى في صحيفته الثالثة إلى أنه لم يتم إقفال الحساب ولم يقم باستخراج الرصيد النهائي والذى على أساسه يتحدد نطاق تلك الكفالة باعتباره متعلقاً بسبب قانوني أوردت أحكامه قواعد الكفالة الواردة في التقنين المدني بنص المادتين 778/1 ، 780 وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الاستئناف وأن ما قضت به كان في حدود المبلغ محل عقد الكفالة سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 تجارى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ ...... جنيه بما في ذلك العوائد والعمولات حتى 28 من فبراير سنة 2000 وما يستجد منها حتى تمام السداد , على سند من أن البنك المطعون ضده منح الشركة الطاعنة الأولى بضمان باقي الطاعنين تسهيلاً ائتمانياً بموجب عقد تعهد حساب جارٍ مدين محرر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1998 بمبلغ مليون جنيه بعائد سنوي مركب مقداره 13% وعمولة واحد في الألف تحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين للاعتماد شهرياً لمدة عام تنتهى في 2 من فبراير سنة 1999 , إلا أن الطاعنين لم يسددوا قيمة الأرصدة المدينة الناشئة عن هذا الائتمان وحيث إنه بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية إلى البنك المطعـون ضده ... بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ... جنيه تعويضاً وقال بياناً لها إن تقرير الخبير أورد أن إجمالي الشيكات المرتدة والتي بحوزة هذا البنك والخاصة بها بمبلغ ... جنيه وأنه لم يقم بتحصيلها لصالحها ولم يقم بردها مما تسبب عنه إهدار الحماية الجنائية للشيكات فألحق بالشركة أضراراً مادية وأدبية . ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع تقريريه وبتاريخ 30 من إبريل سنة 2008 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ ... جنيه وفائدته القانونية بواقع 5% من تاريخ 31 من مايو سنة 2007 حتى تمام السداد , استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية البنك المطعون ضده بالاستئنـاف رقـم ... لسنة 64 ق والطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 64 ق وبعد أن ضمت المحكمة الأخير إلى الأول قضت بتاريخ الأول من إبريل سنة 2009 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ ... جنيه والفائدة الاتفاقية وعائد التأخير بواقع 14% سنوياً وعمولة شهرية بواقع واحد في الألف من تاريخ 3 من فبراير سنة 1999 حتى تمام السداد , طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمـة في غرفـة المشورة حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور ، ذلك بأن نص الكفالة مقصور على مبلغ الاعتماد المؤرخ 3 من فبراير سنة 1998 وهو مليون جنيه من أصل فوائد ومصاريف ومحلقات فإن هذا النص يكون حاصداً لما تشمله الكفالة بكل عناصرها من مبلغ القرض وفوائده وملحقاته فلا يلتزم الكفلاء بكفالة الشركة الطاعنة الأولى إلا بهذا المبلغ ولا يجوز إلزامهم بما زاد عليه عملاً بنص المادة 780 من التقنين المدني , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبسط الكفالة على ما لم تشمله وقضى بإلزام الطاعنين الكفلاء من الثاني إلى الأخير بالتضامن مع الشركة الطاعنة الأولى بما جاوز مبلغ الكفالة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساســه سديد , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مـرة أمام محكمة النقض ، وأن النص في المادة 772 من التقنين المدني على أن " الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه " يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يمكن أن ترد الكفالة على أي التزام متى كان صحيحاً أياً كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضـــات ، وأن الكفالة عقد ملزم لجانب واحد يرتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيــل لأنها من عقود التبرع ، وأن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل حتى يضمن بذلك حقه في الرجوع بكل ما دفعه على المدين , ويكون له أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالمدين وأن مفاد النص في المادة 778/1 من ذات التقنين أنه " تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدِد مقدماً الدين المكفول " - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها ، وأن النص في المادة 780 من التقنين المدني على أنه " 1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين , ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول 2ـــــ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون . " يدل على أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول ، فالجزاء على ذلك ليس هو بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول , ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من الالتزام المكفول ، وقاضي الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع في حدود ما التزم به الكفيل فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كفالة الالتزام الناشئ عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقاً لنص المادة 778 من التقنين المدني - إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة مقدار الدين الذى يضمنه الكفيل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين من الثاني للأخير والكفلاء للشركة الطاعنة الأولى وبالتضامن معها بما قضــى به وهو ما يزيد على مبلغ المليون جنيه استناداً إلى تقرير الخبير الثاني وعقد التسهيل الائتماني المؤرخ 3 من فبراير سنة 1998 الذى انتهى في صحيفته الثالثة إلى أنه لم يتم إقفال الحساب ولم يقم باستخراج الرصيد النهائي والذى على أساسه يتحدد نطاق تلك الكفالة . باعتباره متعلقاً بسبب قانوني أوردت أحكامه قواعد الكفالة الواردة في التقنين المدني بنص المادتين 778/1 , 780 وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الاستئناف وأن ما قضت به كان في حدود المبلغ محل عقد الكفالة سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق