الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2018

الطعن 11632 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 194 ص 1351


برئاسة السيد المستشار /سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /البشرى الشوربجي وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جوده.
-----------
- 1  قذف وسب
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط تحققها ؟ مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف .
من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل أن يكون المكتوب قد وصل الى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها ما دام لم يكن الا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى الى جهة عمل المجنى عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقا لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر عنصرا العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدى الموظفين المختصين زملاء المجنى عليه بالعمل كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند .
- 2  جريمة " اركان الجريمة". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً . موضوعي . مادام سائغاً . مثال .
لما كان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجنى عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور فى التسبيب .
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الوايلي ضد الطاعن بوصف أنه قام بسب وقذف الطالب بألفاظ ماسة بشرفه واعتباره وأموراً لو صحت لأوجبت احتقاره بين العاملين معه وأله وطلبت عقابه بالمواد 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات, لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز, وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً, بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً, سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه, أم بوصول عدة نسخ أو صور منها, ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم, أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها, ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى إلى جهة عمل المجني عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقاً لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانية في جريمة القذف, لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدي الموظفين المختصين زملاء المجني عليه بالعمل, كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى جهة عمل المجني عليه متضمنة عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج, فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ما تقدم, فإن النعي برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق