الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2018

الطعن 46403 لسنة 59 ق جلسة 26 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 208 ص 1448


برئاسة السيد المستشار /مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /وفيق الدهشان وفريد عوض نائبي رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب ومحمود مسعود شرف.
-------------
حكم " تسبيب الحكم .التسبيب المعيب". خيانة امانة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن.  ما يقبل من اسباب الطعن".
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز . متى كان مخالفاً للحقيقة. دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعي بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه. يعد واقعا مسطورا في الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها. علة ذلك.
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه وبكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه لما كان ذلك وكان الدفاع وقد أثبت لمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على محكمة ثاني درجة وأن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى فإن هي استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .
-------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بركة السبع ضد الطاعن بوصف أنه استلم منه بإيصال أمانة مبلغ ألفين وأربعمائة وأربعون جنيها لتسليمهم لآخر إلا أنه لم يقم بتوصيلهم إليه واختلسه لنفسه إضرارا به -وطلب محاكمته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

-------------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أن علاقة الطاعن بالمدعي بالحقوق المدنية لا تشكل عقداً من عقود الأمانة وإنما هي علاقة مدنية بحتة تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب وأن إيصال الأمانة لا يمثل حقيقة الواقعة وعلى الرغم من تمسكه أمام محكمة أول درجة بهذا الدفاع الجوهري فإن المحكمة لم تعرض له ولم تعن بتمحيصه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما قرره المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعن قد تسلم المبلغ موضوع إيصال الأمانة وامتنع عن رده ولم يطعن عليه بثمة مطعن, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذ اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقعة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه, وبكتابته متى كانت ذلك مخالفا للحقيقة, ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك, كان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى, قائما مطروحا على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها, ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا, وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل, لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى, فإن هي استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق