الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 7 لسنة 58 ق جلسة 5/ 12/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 34


برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دستور . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . قانون .
تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب . مؤداه الالتفات عنه . م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.
(2 - 4) استقالة .
(2) الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بالنفس أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى حصول رهبة تحمله على قبول ما لا يقبله اختيارا.
(3) تقدير الإكراه . مقتضاه مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه . م 127 مدنى .مثال .
 (4) استقالة القاضي . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل م. 70/2 من قانون السلطة القضائية . مؤدى ذلك . عدم جواز العدول عنها بعد قبولها . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... تقدم في 25/1/1988 بهذا الطلب للحكم ببطلان قرار قبول استقالته المقدمة منه أمام مجلس الصلاحية بجلسة 17/1/1988، واحتياطيا بقبول عدوله عن تلك الاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 5 لسنة 1987، وبجلسة 17/1/1988 طلب منه المجلس أن يقدم استقالته لينهي إجراءات الدعوى وإلا صدر الحكم ضده، مما أدخل الرهبة في نفسه واضطر لتقديم استقالته. وإذ صدرت تلك الاستقالة وليد إكراه وقع عليه، فإنها تكون باطلة هي والقرار الصادر بقبولها. وأضاف الطالب أن من حقه العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ومن ثم تقدم بطلبه. دفع الطالب بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بدعوى أنه لم يعرض على مجلس الشعب ثم خص بالدفع المواد 99، 107، 111 من هذا القانون.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الدفع بعدم الدستورية وعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه موضوعا. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب الاحتياطي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية على وجه العموم والمواد 99، 107، 111 منه خاصة. فإنه لما كان النص في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979- مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هي رأت جديته حددت لمن آثار الدفع أجلاً يرفع خلاله الدعوى الدستورية وإن هي ارتأت عدم جدية الدفع التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى. وكان القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أقرته السلطة التشريعية وكانت النصوص التي خصها الطالب بالدفع ليس من بينها ما هو لازم للحكم في الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عدم جدية الدفع وتلتفت عنه. 
وحيث إن الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا، وأن ما يقتضيه الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس بمحكمة الاستئناف ولى القضاء بين الناس ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - وإن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة، ويكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس. 
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي. فإنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناءً من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها. وعلى ذلك يكون الطلب قائما على غير سند صحيح متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق