الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 7 لسنة 62 ق جلسة 9 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 29


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة ، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " ميعاد الطلب ". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدي الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني . أثره . عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . علة ذلك . أنه مستمد من حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون .
(2 - 4) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . مرتبات . معاش .
(2) قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 بمنح جميع أعضاء الهيئات القضائية نسبة 40 % من بداية ربط الدرجة الوظيفية فيما عدا نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجاتهم أو من يتقاضى رواتبهم وبدلاتهم . حجب لتلك الفئة من مزية مادية دون مسوغ قانوني . أساس ذلك . كفالة المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 الإفادة من خدمات الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية دون تفرقة بينهم.
(3) لا شأن لوزير العدل في تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية.
(4) وجوب ألا يقل المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي عما كان يتقاضاه شهرياً قبل إحالته إلى المعاش . أثره . أحقيته في صرف المقابل الذي منح بقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 خلال تلك الفترة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق تقدم بهذا الطلب في 26/1/1992 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وانتهى إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف 40% من ربط درجة رئيس محكمة استئناف القاهرة من موازنة الصندوق الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 اعتبارا من تاريخ العمل به في 1/1/1990 وحتى 30/6/1990 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أن وزير العدل أصدر القرار المشار إليه بصرف مبلغ نقدي يعادل 40% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو من صندوق الخدمات وذلك لجميع أعضاء الهيئات القضائية عدا من يشغل منهم درجة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته وكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة، وإذ كان هذا الاستثناء يناهض أحكام القانون التي كفلت خدمات الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية بجميع درجاتهم، وامتنعت وزارة العدل – دون حق – عن منحه هذا المبلغ فقد تقدم بطلبه
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، ودفعت النيابة العامة بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وطلبت احتياطيا رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أنه لما كان الطالب قد هدف من طلبه إلى تقرير أحقيته في صرف المبلغ النقدي المطالب به الصادر بقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 مستندا إلى ما أوجبه القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من كفالة خدمات الصندوق لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم وبما أجازه لمن حرم منها – أو إحداها – المطالبة باستيفائها فإن طلبه يكون مستمدا من حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". مفاده أن المشرع وإن ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلا أن هذا النص بكفالته الإفادة من خدماته لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم قد هدف إلى عدم التفرقة من الإفادة من خدماته وكفل لهم جميعا استيفائها وهو ما يتحقق به مقصود الشارع من إنشاء صندوق الخدمات من كفالة توفير تلك الخدمات للقائمين على خدمة العدالة سدا لحاجتهم إليها لمواجهة زيادة أعبائهم الوظيفية وتوفير مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بأداء رسالتهم الجليلة بما لا يجوز معه نزولا على مقتضى القانون التفرقة بينهم في استيفاء خدمات الصندوق تبعا للوظيفة التي يشغلها كل منهم أو استحقاق العضو لراتبها، وإذ بسط المشرع خدمات الصندوق لتعم وتشمل جميع أعضاء الهيئات القضائية بجميع درجاتها الوظيفية فقد نص القرار الجمهوري رقم 523 لسنة 1976 على أن تكون حصيلة استثمار موارد الصندوق وناتج نشاطه من مكونات موارده، وكان قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 والمعمول به اعتبارا من 1/1/1990 قد اختص جميع أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات بنسبة 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وذلك دون من يشغل منهم وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته أو من يتقاضى راتبها وبدلاتها فإنه يكون قد حجب عن تلك الفئة من أعضاء الهيئة القضائية مزية مادية دون مسوغ قانوني، ولا يقدح في ذلك شغل تلك الفئة لعليا الدرجات القضائية واستحقاقهم رواتبها بل إن ذلك أدعى إلى بذل المزيد من العطاء لمن يشغل قمة تلك الوظائف السامية بما يحقق لهم إعمالا لقواعد قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية رقم 36 لسنة 1975 الإفادة من تلك المزية المادية وبذات الضوابط والقواعد المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 7717 لسنة 1989 ومن تاريخ العمل به في 1/1/1990، ولا عبرة – من بعد – بما تثيره الحكومة من أن القرار المشار إليه هدف إلى التقريب بين ما يتقاضاه شاغلو وظائف هذه الفئة ومن يتقاضون رواتبها وبين بقية أعضاء الهيئة القضائية ذلك أنه لا شأن لوزير العدل في تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية
وحيث إنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وجوب ألا يقل المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي عما كان يتقاضاه شهريا قبل إحالته إلى المعاش. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وبلغ سن التقاعد في 14/1/1990 واستمر في ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى انتهاء العام القضائي في 30/6/1990، ومن ثم فإنه يتعين إجابته إلى طلبه في صرف هذا المقابل من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع 40% من الربط المقرر لدرجته الوظيفية اعتبارا من 1/1/1990 وحتى 30/6/1990 وما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق