الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 85 لسنة 61 ق جلسة 11 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 101


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاش " المبلغ الشهري الإضافي ".
المبلغ الشهري الإضافي . مناط استحقاقه . مدة العمل النظير أو بالمحاماة قبل التعيين بالوظيفة القضائية ، والتي لم تحسب في معاش الأجر الأساسي . طلب حسابها ضمن المدة المشتراة والتي أضيفت إلى مدة الخدمة التأمينية. غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 8/8/1991 تقدم المستشار ... بهذا الطلب ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة تحت التمرين في الفترة من 5/11/1952 حتى 21/3/1954 ضمن المدة التي يتقاضى عنها المبلغ الشهري الإضافي المقرر بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بيانا لطلبه إنه اشتغل بالمحاماة تحت التمرين خلال الفترة المشار إليها إلا أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لم يحتسب تلك المدة ضمن المدة التي تم على أساسها صرف المبلغ الشهري الإضافي بدعوى أن تلك المدة لم تحتسب له في معاش الأجر الأساسي ولما كانت نصوص القرار سالف الذكر تخوله الحق في احتسابها ضمن مدة المبلغ الشهري الإضافي سيما وقد اشترى مدة ثلاث سنوات. فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وأنهيت خدمته بها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد ... مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة ... دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية..." يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مدة اشتغال الطالب بعد التخرج بالمحاماة تحت التمرين لم تحتسب له في معاش الأجر الأساسي ولم يسدد عنها الاشتراكات المقررة قانونا للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وأنه تم ربط معاشه عن مدة خدمته في القضاء دون تلك المدة بما لا يجوز معه إعمالا لأحكام قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه احتسابها ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي وإذ نص هذا القرار على عدم جواز مضاعفة أية مدة أو إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية عند احتساب المدة المستحق عنها هذا المبلغ فإنه لا عبرة بما يثيره الطالب من أحقيته في احتساب تلك المدة ضمن المدة المشتراة والتي أضيفت إلى مدة خدمته التأمينية ويكون طلب أحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي عن تلك المدة على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق