الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 16 لسنة 50 ق جلسة 27 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 8

جلسة 27 من يناير سنة 1981

برئاسة: السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، جلال الدين أنس، محمد أحمد حمدي، أحمد كمال سالم.

-----------------

(2)
الطلب رقم 16 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

(1) قرار إداري. اختصاص. خدمات.
القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية، القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون. في شأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها.
(2، 3) خدمات "صندوق الخدمات". طلب. "الخصوم".
(2) صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. طلب التعويض المؤسس على مخالفة قرار وزير العدل بحرمان الطلب من خدمات الصندوق. توجيهه إلى وزير العدل. صحيح.
(3) صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. نطاق خدماته. الأصل توفيرها لأعضاء الهيئات الحاليين والسابقين وأسرهم. وفق سريانها في حالات معينه. لا مخالفة فيه للقانون. استمرار العضو السابق في ممارسة مهنة المحاماة. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق.
(4) خدمات: "الإعانة الاجتماعية".
إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش، استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق. اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لا أثر له.

------------------
1 - مفاد المادتين 83، 92 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع قد أوجب توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء أو النيابة العامة وأصدر تحقيقاً لهذه الغاية القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق لكفالة توفير تلك الخدمات لهم ولأعضاء الهيئات القضائية الأخرى الحاليين والسابقين، فإن القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون تكون من قبيل القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها.
2 - إذ كان لصندوق الخدمات بمقتضى قانون إنشائه شخصيته الاعتبارية المستقلة ويختص رئيس مجلس إدارته بتمثيله أمام القضاء طبقاً لنص المادة 7 (جـ) من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، إلا أن الخصومة في الطلب ليست قاصرة على ما يدعيه الطالب من حقوق له ولأسرته قبل الصندوق وحده وإنما تشمل اختصام وزير العدل بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتعويض الطالب عن حرمانه من هذه الحقوق بسبب ما نص عليه في القرارات الوزارية من وقف خدمات الصندوق بالنسبة لمن هم في وضع الطالب من الأعضاء السابقين للهيئات القضائية بالمخالفة في ذلك لأحكام قانون إنشاء الصندوق، ومن ثم فإن وزير العدل يكون له شأن في خصومة الطلب استقلالاً عن خدمات الصندوق ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة له على غير أساس.
3 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد هذه الخدمات وتوفيرها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغير تلك الظروف والأوضاع وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم، واستهدافاً لهذه الغاية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة 15 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقواعد الإنفاق منه على أن "يسري هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم. ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق وأسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو التحق بوظيفة أو اشتغل بالتجارة".
ونصت المادة 31 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 المعدلة بالقرار رقم 1088 لسنة 1978 على أن "يقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة إلى: ( أ ) العضو المعار أو المتعاقد لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية مدة الإعارة أو التعاقد. (ب) العضو أو فرد أسرته إذا التحق بوظيفة أو اشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك"... ومفاد هذه النصوص أنها لم تهدف إلى التفرقة في الإفادة من خدمات الصندوق بين الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية والسابقين منهم، وإنما عالجت حالة العضو الذي يكون في وضع مالي ييسر له سد حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين، فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له ولأسرته ما بقى في هذا الوضع، ومن ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما في هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب بعد أن أحيل إلى المعاش مارس مهنة المحاماة وما زال حتى الآن، فإنه لا يحق له وأسرته التمتع بخدمات الصندوق - فيما عدا الإعانة الاجتماعية المقررة بالبند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 - ما بقى مشتغلاً بهذه المهنة، ويكون طلب أحقيته في استمرار تمتعه وأسرته بهذه الخدمات والتعويض عن حرمانه منها على غير أساس.
4 - مفاد البند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 أن الإعانة التي استهدف بتقريرها لعضو الهيئة القضائية الذي يحال إلى المعاش سد حاجته العاجلة لمواجهة تقص مواردهم بمقدار الفرق بين المعاش والمرتب الذي كان يتقاضاه بما يلحقه من مزايا، ليست له صفة الاستمرار و التجدد، وإنما ينشأ للعضو الحق فيها دفعة واحدة بمجرد إحالته إلى المعاش ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق المنصوص عليها في المادة المذكورة, مما لا يتأتى معه أن يطبق في شأن استحقاق هذه الإعانة ما تقضي به المادتان 15/ 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، و31 من لائحة الخدمات الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977 من وقف سريان نظام الخدمات على عضو الهيئة السابق مدة اشتغاله بوظيفة أو مهنة أخرى، إذ لا يتصور أن يكون العضو عند إحالته للمعاش مشتغلاً بعمل آخر غير وظيفته القضائية. ومن ثم فإن استحقاقه للإعانة عند الإحالة إلى المعاش لا يؤثر فيه اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب من رجال القضاء السابقين وأحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في الفترة 1/ 1/ 1977 حتى 30/ 9/ 1977 ولم يقم به مانع من موانع استحقاق الإعانة، فإنه يتعين الحكم بإلزام صندوق الخدمات بأدائها له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق تقدم بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألف وخمسمائة جنيه وبأحقيته وأسرته في استمرار التمتع بما يوفره الصندوق من خدمات صحية واجتماعية أخرى وبما تقدره المحكمة من تعويض عن الحرمان من هذه الحقوق. وقال بياناً لطلبه أنه بلغ سن التقاعد في 16/ 1/ 1977 وإن بقي في منصبه حتى 30/ 6/ 1977 طبقاً لقانون السلطة القضائية ثم اشتغل بالمحاماة، وقد كان مقتضى أعمال أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 في شأن تنظيم خدمات الصندوق أن تصرف إلى الطالب عند إحالته إلى المعاش بسبب بلوغ سن التقاعد إعانة اجتماعية من الصندوق مقدارها ألف وخمسمائة جنيه مع استمرار تمتعه وأسرته بالخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى التي كفلها القانون المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم الحاليين منهم والسابقين سواء بسواء، غير أن الإعانة لم تصرف إليه وحرم هو وأسرته من سائر خدمات الصندوق بحجة أن المادتين 15/ 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 سالف الذكر و31 من قرار رقم 3 لسنة 1977 تقضيان بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة إلى عضو الهيئات القضائية السابق إذا ألحق بوظيفة أو اشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك، وإذا كان ما وضعه هذان القراران والقرارات الأخرى الصادرة تنفيذاً لقانون إنشاء الصندوق من قيد على عموم النص في هذا القانون من كفالة الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية على إطلاقهم الحاليين منهم والسابقين لا سند له من نصوصه ويخالف حكم المادة 144 من الدستور، فقد تقدم بطلبه. وقدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطب لأن خصومته تخرج عن نطاق ما تختص بالفصل فيه من طلبات رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من فانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، كما دفع بعدم قبول الطلب بالنسبة إلى وزير العدل لرفعه على غير ذي صفة تأسيساً على أن الخصومة فيه قاصرة على ما يدعيه الطالب من حقوق قبل صندوق الخدمات الذي كفل له قانون إنشائه شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة العدل، وطلب احتياطياً رفض الطلب استناداً إلى أن ما أصدره وزير العدل من قرارات في شأن تنظيم خدمات الصندوق تنفيذاً لقانون إنشائه لا تتعارض مع أحكامه بل وتحقق الغاية منه وهي توفير الخدمات لمن هم أولى بها من غيرهم مما اقتضى وقف سريانها بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية السابقين مدة اشتغالهم بأعمال تعود عليهم بما يسد حاجتهم لمثل ما يوفره الصندوق من خدمات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب غير سديد، ذلك أن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ تنص على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" وكان المشرع قد أوجب في المادة 92 من هذا القانون توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وأصدر تحقيقاً لهذه الغاية القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق لكفالة توفير تلك الخدمات لهم ولأعضاء الهيئات القضائية الأخرى الحاليين والسابقين، فإن القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون تكون من قبيل القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بطلب إلغائها. وإذ كان مبنى الطلب المعروض أن قرار حرمان الطالب من الخدمات المشار إليها مخالف لأحكام القانون المقرر لها، فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظره يكون على غير أساس.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل بصفته في غير محله ذلك أنه وإن كان لصندوق الخدمات بمقتضى قانون إنشائه شخصيته الاعتبارية المستقلة ويختص رئيس مجلس إدارته بتمثيله أمام القضاء طبقاً لنص المادة 7 (جـ) من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، إلا أن الخصومة في الطلب ليست قاصرة على ما يدعيه الطالب من حقوق له ولأسرته قبل الصندوق وحده وإنما تشمل اختصام وزير العدل بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتعويض الطالب عن حرمانه من هذه الحقوق بسبب ما نص عليه في القرارات الوزارية من وقف خدمات الصندوق بالنسبة لمن هم في وضع الطالب من الأعضاء السابقين للهيئات القضائية بالمخالفة في ذلك لأحكام قانون إنشاء الصندوق، ومن ثم فإن وزير العدل يكون له شأن في خصومة الطالب استقلالاً عن صندوق الخدمات, ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة له على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إنه عن طلب استمرار تمتع الطالب وأسرته بخدمات الصندوق، فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق, تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية: (1) القضاء والنيابة العامة. (2) مجلس الدولة (3) إدارة قضايا الحكومة. (4) النيابة الإدارية. وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات. ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم من موازنة الصندوق. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم, وإنما ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد هذه الخدمات وتوفيرها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين منهم والسابقين طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاًً لتباين وتغير تلك الظروف والأوضاع وفي حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهى إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم، واستهدافاً لهذه الغاية فقد قضت الفقرة الأولى من المادة 15 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقواعد الإنفاق منه على أن "يسري هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم. ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو السابق وأسرته إذا مارس مهنة المحاماة أو التحق بوظيفة أو اشتغل بالتجارة..." ونصت المادة 31 من اللائحة الصحية والاجتماعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 المعدلة بالقرار رقم 1088 لسنة 1977 على أن "يقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم بالنسبة إلى: ( أ ) العضو المعار أو المتعاقد لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية مدة الإعارة أو التعاقد. (ب) العضو أو فرد الأسرة إذا التحق بوظيفة أو اشتغل بمهنة تجارية أو غير تجارية مدة قيامه بذلك".
ومفاد هذه النصوص أنها لم تهدف إلى التفرقة في الإفادة من خدمات الصندوق بين الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية والسابقين منهم، وإنما عالجت حالة العضو الذي يكون في وضع مالي ييسر له حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له ولأسرته ما بقى في هذا الوضع ومن ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما في هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب بعد أن أحيل إلى المعاش مارس مهنة المحاماة وما زال حتى الآن، فإنه لا يحق له وأسرته التمتع بخدمات الصندوق - فيما عدا الإعانة المقررة بالبند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 - ما بقى مشتغلاً بهذه المهنة، ويكون طلب أحقيته في استمرار تمتعه وأسرته بهذه الخدمات والتعويض عن حرمانه منها على غير أساس يتعين رفضه.
وحيث إنه عن طلب صرف الإعانة الاجتماعية المقررة لعضو الهيئة القضائية عند إحالته إلى المعاش بسبب بلوغ سن التعاقد, فإن النص في البند الأول من المادة 30 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 3341 لسنة 1977 على أن "إعانة العضو عند إحالته إلى المعاش بسبب بلوغه سن التعاقد أو لأسباب صحية تحول دون قيامه بوظيفته على الوجه اللائق وفقاً لأحكام قوانين الهيئات القضائية أو إعانة أسرة العضو أو من يعينهم من أفراد أسرته - في حالة وفاته أثناء الخدمة - بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه, ولا يسري ذلك إذا كان العضو معاراً للعمل في الخارج خلال السنوات الخمس السابقة على الإحالة على المعاش أو الوفاة أو كان يعمل بطريق التعاقد الشخصي في أية جهة خارجية أو هيئة دولية حتى ولو لم يكن معاراً بالفعل". مفاده أن هذه الإعانة التي استهدف بتقريرها لعضو الهيئة القضائية الذي يحال إلى المعاش سد حاجته العاجلة لمواجهة نقص موارده بمقدار الفرق بين المعاش والمرتب الذي كان يتقاضاه بما يلحقه من مزايا, ليست لها صفة الاستمرار و التجدد وإنما ينشأ للعضو الحق فيها دفعة واحدة بمجرد إحالته إلى المعاش ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق المنصوص عليها في المادة المذكورة, مما لا يتأتى معه أن يطبق في شأن استحقاق هذه الإعانة ما تقتضي به المادتان 15/ 1 من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، و31 من لائحة الخدمات الصحية والاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 3 لسنة 1977سالفى البيان من وقف سريان نظام الخدمات على عضو الهيئة السابق مدة اشتغاله بوظيفة أو مهنة أخرى، إذ لا يتصور أن يكون العضو عند إحالته إلى للمعاش مشتغلاً بعمل آخر غير وظيفته القضائية ومن ثم فإن استحقاقه للإعانة عند الإحالة إلى المعاش لا يؤثر فيه اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 30 مكرر أولاً من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 المضافة بالقرار رقم 1930 لسنة 1979 تنص على أن "يصرف لعضو الهيئة القضائية السابق الذي أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التعاقد أو لأسباب صحية في الفترة من 26 يونيو سنة 1975 حتى 30 سبتمبر سنة 1977 إعانة قدرها 1500 جنيه". وتقضي المادة الثانية من القرار رقم 1930 لسنة 1979 المشار إليه بصرف الإعانة المذكورة اعتباراً من أول يناير سنة 1981 للأعضاء السابقين الذين أحيلوا إلى المعاش في الفترة من أول يناير سنة 1977 حتى 30 سبتمبر 1977, وكان الثابت أن الطالب من رجال القضاء السابقين وأحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في الفترة المذكورة ولم يقم به مانع من موانع استحقاق الإعانة، فإنه يتعين الحكم بإلزام صندوق الخدمات بأدائها له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق