الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أبريل 2018

الطعن 1644 لسنة 61 ق جلسة 22 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 102 ص 516


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم نائبي رئيس المحكمة. عبد الغفار المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.
------------
- 1  أحوال شخصية " استئذان المحكمة في بعض دعاوى القصر". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن - نزول الوصى عن حق الامتداد القانوني القاصر".
نيابة الوصي عن القاصر . تجاوز الوصي حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصي عن حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه ) .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها - وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني - في الحدود التي رسمها القانون، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة.... "ثالث عشر" التنازل عن الحقوق، مؤداه أن الوصي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، وإذ ورد لفظ "الحقوق" في الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقه ويدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون.
- 2 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
حق المستفيدين من امتداد عقد الإيجار إليهم في حالة وفاة المستأجر . مستمد من القانون مباشرة .
إذ كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة وكذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمون معه بالمسكن لمدة سنه سابقة على وفاته، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة.
- 3  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . نزول الصورية عن حق الامتداد القانوني القاصر". حكم "عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
تنازل والدة الطاعنين بصفتها وصية عليها عن عقد الإيجار للمالك بعد وفاة المستأجر دون إذن من المحكمة. عدم سريانه في حق القاصرين . القضاء برفض دعوى عدم نفاذ هذا التصرف استناداً إلى عدم استلزام صدور إذن مسبق من المحكمة باعتبار عقد الايجار لا يدخل ضمن التركة . خطأ في القانون .
إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين - بصفتها وصية عليهما - عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلي مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسري في حق القاصرين المذكورين، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه في حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وأن هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التي آلت للطاعنين عن مورثهما - المستأجر الأصلي - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته وصيا على شقيقه..... والطاعن الثاني أقاما على المطعون ضده الأول وآخر الدعوى رقم 17132 لسنة 1987 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ التنازل الصادر من....... بصفتها وصية على القاصرين المذكورين عن عقد إيجار مورثهما للشقة المبينة بالصحيفة المؤرخ 1/12/1957 واعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 4799 لسنة 1982 مستعجل القاهرة كأن لم يكن وإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لهما بنفس الشروط الواردة بالعقد السابق, وقالا بيانا للدعوى أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين الشقة محل النزاع وأقام معه فيها زوجتاه........ و ..... ـ والدة الطاعنين ـ وأولاده منهما ثم توفى, وبتاريخ 22/5/1981 تركت الزوجة الأولى وولداها الإقامة بالعين إلى مسكن آخر بينما استمرت إقامة الثانية وولديها المشمولين بوصايتها ـ الطاعنين ـ بها وبعد وفاة الأخيرة في 5/4/1985 فوجئ الطاعنان بالمطعون ضده الأول ينفذ ضدهما الحكم الصادر في الدعوى رقم 4799 لسنة 1982 مستعجل جزئي القاهرة بطردهما من العين المؤجرة على زعم من تنازل والدتهما عن الإجارة بتاريخ 6/7/1981 وإذ كان هذا التنازل لا تملكه الوصية وقد صدر دون الحصول على إذن مسبق به من المحكمة الحسبية فلا يسري في حقهما طبقا لنص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال, فقد أقاما الدعوى
حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4307 لسنة 105 ق. القاهرة, وبتاريخ 24/1/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقولان إنه لما كان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي التنازل عن الحقوق بسائر أنواعها وأسبابها ومصادرها وكان عقد إيجار العين محل النزاع قد امتد إليهما بعد وفاة مورثهما إعمالا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن تنازل والدتهما ـ الوصية عليهما ـ عن حقهما في الإجارة دون الحصول مسبقا على هذا الإذن ـ يكون باطلا ولا يسري في حقهما مما كان يتعين معه الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن تنازل الوصية عن عقد الإيجار لا يستلزم الحصول مسبقا على إذن المحكمة الحسبية باعتباره لا يدخل ضمن أموال التركة التي آلت إليهما عن مورثهما فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها وفقا لما تقضي به المادة 118 من القانون المدني ـ في الحدود التي رسمها القانون, وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه "لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة...... (ثالث عشر) التنازل عن الحقوق, مؤداه أن الوصي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر, وإذ ورد لفظ (الحقوق) في الفقرة المشار إليها عاما دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقه ويدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون, ولما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقضي بامتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة وكذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمون معه بالمسكن لمدة سنة سابقة على وفاته, ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه بموجب الإقرار المؤرخ 6/7/1981 تنازلت والدة الطاعنين ـ بصفتها وصية عليهما ـ عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلي مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسري في حق القاصرين المذكورين, اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه في حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس عن التنازل سالف الذكر وإن هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية ـ للولاية على المال ـ باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التي آلت للطاعنين عن مورثهما ـ المستأجر الأصلي ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق