الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 211 لسنة 46 ق جلسة 8 /12 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 68

جلسة 8 من ديسمبر 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، محمود حسن رمضان وجلال الدين أنسي.

-----------------

(15)
الطلب رقم 211 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1) إجراءات "الصفة" "رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.
(2) إجراءات "عدم جواز نظر الطلب".
رفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من رفض إعادة أقدمية الطالبين إلى ما كانت عليه قبل صدوره. الطعن في القرار اللاحق بذات الطلب. غير جائز.
(3) إجراءات. ترقية.
استقرار أقدمية الطالبين برفض الطعن في قرار التخطي في الترقية. الطعن في القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي بالقرار السابق. وجوب القضاء برفض الطلب.

---------------
1 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا شأن للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمنازعات التي تقوم بين رجال القضاء وبين الجهة الإدارية فلا يقبل توجيه الخصومة إليه، فإن توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً له يكون غير مقبول.
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق السابق تقديمه من الطالبين وآخرين أنهم تقدموا به للحكم لهم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في سنة 1974 فيما تضمنه من رفض إعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وقد قضى برفض الطلب، وكان هذا الطلب هو بذاته موضوع الشق الأول من الطلبات المعروضة في الطلب, الماثل فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظره في هذا الخصوص.
3 - متى كان الثابت أن أقدمية جديدة قد تقررت للطالبين بمقتضى القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 الذي تحصن بالحكم في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق، فإن القرار الجمهوري رقم 784 لسنة 1976 - المطلوب إلغاؤه - إذ لم يمس الأقدمية الجديدة التي استقرت للطالبين لا يكون قد انطوى على إساءة لاستعمال السلطة ويكون طلب إلغائه متعين الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالبين تقدموا في 18 أكتوبر سنة 1976 بطلب قيد برقم 211 سنة 46 ق "رجال القضاء" اختصموا فيه كلاً من السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والسيد وزير العدل طالبين الحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين الصادرين بالحركتين القضائيتين في سنتي 1974، 1976 وذلك فيما تضمناه من رفض إعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972، وقالوا بياناً لطلبهم إن وزارة العدل تخطتهم في الترقية بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 بدعوى انضمامهم إلى تنظيم الطليعة الاشتراكية القاهرية. وهذا ادعاء ثبت فساده وتم حفظ التحقيقات التي أجريت معهم وأنهم لم يطعنوا في هذا القرار لأن القانون لم يكن يجيز لهم ذلك وإذ أجريت الحركة القضائية في سنة 1974 دون تعديل أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل تخطيهم وذلك رغم سبق ترقية من نسب إليهم الانضمام إلى التنظيم المشار إليه دون المساس بأقدمياتهم ثم صدر القرار الجمهوري بالحركة القضائية في سنة 1976 معيباً بذات العيب الذي ينطوي على تفرقة في المعاملة وإساءة لاستعمال السلطة فقد تقدموا بطلبهم. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية لرفعه على غير ذي صفة لأنه لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالبين ووزارة العدل وبعدم جواز نظره بالنسبة لطلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في سنة 1974 لسبق الفصل فيه في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق، والتمس رفض الطلب في شقه الآخر لعدم مساس القرار بالأقدميات التي استقرت للطالبين، وأبدت النيابة الرأي بقبول هذين الدفعين ورفض الطلب في شقه الثاني.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا شأن للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمنازعات التي تقوم بين رجال القضاء وبين الجهة الإدارية فلا يقبل توجيه الخصومة إليه، فإن توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيساً له يكون غير مقبول.
وحيث إن البين من مدونات الحكم الصادر في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق السابق تقديمه من الطالبين وآخرين أنهم تقدموا به للحكم لهم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في سنة 1974 فيما تضمنه من رفض إعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 وقد قضى برفض الطلب وإذ كان هذا الطلب هو بذاته موضوع الشق الأول من الطلبات المعروضة في الطلب الماثل فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظره في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في سنة 1976 وتعديل أقدمية الطالبين بإعادة أقدمياتهم إلى ما كانت عليه قبل تخطيهم بالقرار الجمهوري رقم 4 لسنة 1972 فإنه لما كان الثابت أن أقدمية جديدة قد تقررت للطالبين بمقتضى هذا القرار الذي تحصن بالحكم في الطلب رقم 87 لسنة 44 ق المشار إليه آنفاً فإن القرار الجمهوري رقم 784 لسنة 1976 إذ لم يمس الأقدمية الجديدة التي استقرت للطالبين لا يكون قد انطوى على إساءة لاستعمال السلطة ويكون الطلب في هذا الخصوص متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق