الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 26 لسنة 56 ق جلسة 1 /12 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 58


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء . إجراءات .
قرار التعيين في وظيفة قضائية إذا صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون من السلطة الإدارية المختصة بإصداره. وجوب رفع طلب إلغائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أو إعلان صاحب الشأن به أو علماً يقيناً. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. الخدمة العسكرية لا تعتبر بذاتها مانعاً قهرياً يتعذر معه تقديم الطلب في الميعاد طالما لم يدع الطالب أن ظرفا محددا في هذه الخدمة أقعده عن مباشرة الطلب في ميعاده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/4/1986 تقدم الأستاذ .. "معاون النيابة" بهذا الطلب للحكم بتعديل ترتيب أقدميته في القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 1986 ليكون تالياً مباشرة لزملائه الحاصلين على تقدير "جيد" وسابقاً على جميع زملائه الحاصلين على تقدير "مقبول" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً للطلب إنه عين معاوناً للنيابة بموجب القرار الجمهوري السالف الذكر إلا أنه لم يوضع بين زملائه في ترتيب الأقدمية وفقاً لمجموع الدرجات الحاصل عليها وهو ما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 توجب أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وكان القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 1986 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/2/1986 ولم يتقدم الطالب بطلب إلغائه إلا في 5/4/1986 فإن الطلب يكون قد رفع بعد الميعاد الذي نص عليه القانون ولا وجه لما يتحدى به الطالب من أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب وتقديمه كتاب الوحدة العسكرية بأنه كان مجنداً في الفترة من 4/7/1985 حتى 1/9/1986 ذلك أن مجرد الخدمة العسكرية لا تعتبر بذاتها مانعاً قهرياً يتعذر معه تقديم الطلب في الميعاد طالما لم يدع الطالب أن ظرفاً محدداً في هذه الخدمة أقعده عن مباشرة الطلب في ميعاده ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق