الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلبان 49 لسنة 41 ق و 2 لسنة 43 ق جلسة 31 /3 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 25

جلسة 31 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام, جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

----------------

(4)
الطلبان رقما 49 لسنة 41 ق, 2 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

(1) مرتبات.
أعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلى وظائفهم بأحكام قضائية أو تطبيقاً للقانون 43 لسنة 1973. عدم استحقاقهم لفروق مالية.
(2) قضاة. عزل. تعويض.
عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية. أثره. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاءاً. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.
(3) قرار. "قرار إداري". تعويض. رجال القضاء.
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادية. خروجه عن ولاية محكمة النقض.

---------------
1 - إذ كان المرتب لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 يمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لإحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية، فإن طلب اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش حتى عودته إلى وظيفته القضائية يكون على غير أساس.
2 - إذا كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفته القضائية في أقدميته الأصلية التي كان عليها بين زملائه ولم يقدم أي دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله، وكان في إعادته وباقي من شملهم قرارات العزل إلى وظائفهم السابقة بمقتضى قوانين أصدرها المشرع أو بموجب أحكام قضائية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التعويض المناسب لما لحقهم من أضرار أدبية في الظروف التي أحاطت بهم، فإن طلب التعويض عن قرارات العزل يكون متعين الرفض.
3 - طلبات الإلغاء التي تختص بها محكمة النقض والتعويض عنها تنصرف طبقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - إلى القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء، وإذا كانت القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة خولتها لها القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكانت التصرفات التي نسب الطالب إلى بعض الأشخاص والجهات ارتكابها في حقه لا تعدو أن تكون أعمالاً وليست من قبيل القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء، فإن طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال - أياً كان وجه الحق فيه - يخرج عن ولاية محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ الطالب كان قد تقدم بالطلب رقم 21 لسنة 39 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1971 تقدم بالطلب رقم 49 لسنة 41 لسنة 41 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرارين الجمهوري والوزاري سالفي الذكر فيما تضمناه من عزله من ولاية القضاء والقرار الجمهوري رقم 3009 لسنة 71 فيما تضمنه من عدم إلغاء هذا العزل والقرار الجمهوري الصادر في 15 ديسمبر سنة 1971 بتعيينه في وزارة الاقتصاد وبتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه القرارات. وإذ قضت المحكمة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1972 في الطلب رقم 21 لسنة 39 ق بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من إحالة الطالب إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر تقدم في 18 يناير 1973 بالطلب رقم 2 سنة 43 ق "رجال القضاء" لتسوية حالته نفاذاً للحكم، وقررت المحكمة ضم هذا الطلب إلى الطلب رقم 49 لسنة 41 ق، وقدم الطالب مذكرة بتعديل طلباته فيهما إلى إلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل متضامنين بأن يدفعا له مبلغ له مائة ألف جنيه على سبيل التعويض فضلاً عن الفرق بين معاش ومرتبه عن المدة من 31 أغسطس 1969 إلى 28 ديسمبر سنة 1972 تاريخ عودته إلى القضاء نفاذاً للحكم الصادر بإلغاء قرار عزله، مؤسساً طلبيه على أنه بعد أن عزل من وظيفته القضائية بموجب القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر تنفيذاً للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 صدر القانون رقم 85 لسنة 1971 بإجازة إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو عينوا في وظائف أخرى تنفيذاً للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 في وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية، وتنفيذاً له صدر القرار الجمهوري رقم 3009 لسنة 1971 بإعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم السابقة، إلا أن هذا القرار أغفل تعيين الطالب في وظيفته القضائية وصدر قرار جمهوري بتعيينه في وزارة الاقتصاد ولم يعد إلى وظيفته تلك إلا بموجب الحكم الصادر في الطلب رقم 21 سنة 39 ق "رجال القضاء"، وإذ لحقت به أضرار مادية وأدبية من جراء هذه القرارات وما سبقها وما تلاها وما عمدت إليه بعض سلطات الدولة من تشكيل تنظيم سري من بعض رجال القضاء وضع تقارير تضمنت من المفتريات والقذف في حقه والنيل من اعتباره ما كان له أثره في ملاحقة سلطات الأمن له بمختلف أنواع المراقبة وإعفائه من رئاسة لجان الانتخاب والاستفتاء وإلغاء نديه للعمل مستشاراً قانونياً لمحافظة القاهرة إلى أن انتهى الأمر بعزله من ولاية القضاء وإقصائه عن منصبه في نادي القضاة وتضييق سبل العيش أمامه بعد عزله بمنعه من السفر للعمل في الخارج والمصادرة على محاولاته الاشتغال بالمحاماة، ومن ثم فقد تقدم بطلبيه للحكم بتعويضه عن هذه الأضرار فضلاً عن أحقيته في اقتضاء الفرق بين معاشه ومرتبه في فترة عزله. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين، وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
وحيث إنه لما كان المرتب لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 بمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لإحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية، فإن طلب اقتضاء الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش حتى عودته إلى وظيفته القضائية يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن قرارات العزل، فلما كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد أعيد إلى وظيفته القضائية في أقدميته الأصلية التي كان عليها بين زملائه ولم يقدم أي دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله، وكان في إعادته وباقي من شملتهم قرارات العزل إلى وظائفهم السابقة بمقتضى قوانين أصدرها المشرع أو بموجب أحكام قضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التعويض المناسب لما لحقهم من أضرار أدبية في الظروف التي أحاطت بهم، فإن هذا الطلب يكون متعين الرفض.
وحيث إن طلبات الإلغاء التي تختص بها هذه المحكمة والتعويض عنها تنصرف طبقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إلى القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء، وإذا كانت هذه القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة خولتها لها القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكانت التصرفات التي نسب الطالب إلى بعض الأشخاص والجهات ارتكابها في حقه لا تعدو أن تكون أعمالاً وليست من قبيل القرارات الإدارية التي تقبل الطعن فيها بدعوى الإلغاء، فإن طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال - أياً كان وجه الحق فيه - يخرج عن ولاية هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطلبين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق